منتدى طلاب كلية التجارة بدمنهور
أهلا ومرحبا بكم معنا في منتدى طلاب كلية التجارة بدمنهور
إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط على زر التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا كنت عضو في المنتدى فتكرم بالضغط على زر الدخول وتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
منتدى طلاب كلية التجارة بدمنهور
أهلا ومرحبا بكم معنا في منتدى طلاب كلية التجارة بدمنهور
إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط على زر التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا كنت عضو في المنتدى فتكرم بالضغط على زر الدخول وتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
منتدى طلاب كلية التجارة بدمنهور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى طلاب كلية التجارة بدمنهور

مرحباً بك يا زائر - ونرحب بالعضو الجديد Yasmina

 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
تاريخ/ساعة اليوم : السبت 27 أبريل 2024, 8:50 am


 

 مسودة الدستور الجديد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 12:47 pm

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
جمهورية مصر العربية
الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور
الدولة والمجتمع



مادة( 1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة ﻻ تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى . والشعب المصرى جزء من اﻷمتين
العربية واﻹسﻼمية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده اﻷسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة اﻹنسانية.
مادة( 2)
اﻹسﻼم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة اﻹسﻼمية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة( 3)
مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة ﻷحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار
قياداتهم الروحية.
مادة( 4)
اﻷزهر الشريف هيئة إسﻼمية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله اﻷمة اﻹسﻼمية والعالم كله، ويتولى نشر علوم
الدين والدعوة اﻹسﻼمية ، وتكفل الدولة اﻻعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ اﻷزهر، وهو
مستقل غير قابل للعزل .ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء باﻷزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة اﻹسﻼمية
مادة( 5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
مادة( 6)
يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية
والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق اﻹنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات
والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .وﻻ يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب
الجنس أو اﻷصل أو الدين.
مادة( 7)
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل اﻻجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية اﻷنفس واﻷعراض
واﻷموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة( 8)
تضمن الدولة اﻷمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة( 9)
اﻷسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واﻷخﻼق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع اﻷصيل لﻸسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة( 10)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية اﻷخﻼق واﻵداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية اﻷصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية
والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة( 11)
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
مادة( 12)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
مادة( 13)
يهدف اﻻقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية اﻹنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة اﻻجتماعية والتكافل
والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص
العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، واﻻقتسام العادل لعوائدها، وربط اﻷجر باﻹنتاج، وتقريب الفوارق
بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى لﻸجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
مادة( 14)
الزراعة مقوم أساسى لﻼقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل واﻷصناف النباتية والسﻼﻻت
الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق اﻻكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات اﻹنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم
الصناعات الزراعية والحرفية .وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة اﻻجتماعية ، ويحمى الفﻼح والعامل الزراعى من
اﻻستغﻼل.
مادة( 15)
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغﻼلها دون إخﻼل بمقتضيات الدفاع
واﻻقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق اﻷجيال القادمة فيها ؛ وكل مال ﻻ مالك له يؤول لملكية الدولة .وﻻ يجوز منح التزامات أو امتيازات
باستغﻼل أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إﻻ بقانون.
مادة( 16)
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع
اﻻعتداء عليها .وينظم القانون وسائل اﻻنتفاع بها.
مادة( 17)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة اﻵثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة( 18)
تكفل الدولة اﻷشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة( 19)
لﻸموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع
مادة( 20)
صفحة 2 من 26 الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور - بتاريخ: 17-10-2012ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقﻼلها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير اﻹنتاج
وزيادة الدخل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 12:49 pm

مادة( 21)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية اﻹنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم
اﻹنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة،
وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة( 22)
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة( 23)
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها اﻻجتماعية فى خدمة اﻻقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغﻼل أو احتكار، وﻻ يجوز فرض
الحراسة عليها إﻻ فى اﻷحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، وﻻ تنزع إﻻ للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق
اﻹرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة( 24)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون اﻷوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة،
واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة( 25)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة اﻻجتماعية، وأداؤها واجب ، وﻻ يكون فرضها ، وﻻ إلغاؤها وﻻ اﻹعفاء منها وﻻ
تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إﻻ فى حدود القانون.
المادة( 26)
ﻻ يجوز التأميم إﻻ ﻻعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة( 27)
المصادرة العامة لﻸموال محظورة، وﻻ تجوز المصادرة الخاصة إﻻ بحكم قضائي.

الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة( 28)
بحال ازدراء أو إهانة أى مواطن.
ٍ
الكرامة اﻹنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، وﻻ يجوز
المادة( 29)
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى .وﻻ يجوز اﻹذن بتغييرها ممن اكتسبها إﻻ فى حدود القانون.
مادة( 30)
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، ﻻ تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو اﻷصل أو
اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع اﻻجتماعى أو اﻹعاقة.
مادة( 31)
صفحة 3 من 26 الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور - بتاريخ: 17-10-2012الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة ﻻ تمس.
مادة( 32)
فيما عدا حالة التلبس ، ﻻ يجوز القبض على أحد وﻻ تفتيشه وﻻ حبسه وﻻ منعه من التنقل وﻻ تقييد حريته بأى قيد آخر إﻻ بأمر مسبب
من القاضى المختص . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خﻼل اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق
خﻼل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، وﻻ يجرى التحقيق معه إﻻ فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من
تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اﻹجراء والفصل فيه خﻼل أسبوع، وإﻻ وجب اﻹفراج حتما .القانون مدة الحبس
اﻻحتياطى وأسبابه ، ويحدد حاﻻت الحبس اﻻحتياطى التى يستحق عنها التعويض، وحاﻻت استحقاق التعويض عن تنفيذ عقوبة صدر
حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إعفاء المسئول اﻷصلى عن التعويض .
مادة( 33)
كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته اﻹنسانية، وﻻ يجوز ترهيبه وﻻ إكراهه وﻻ إيذاؤه
بدنيا أو معنويا ، وﻻ يكون حجزه وﻻ حبسه إﻻ فى أماكن ﻻئقة إنسانيا وصحيا وخاضعة لﻺشراف القضائى .ويعاقب المسئول عن مخالفة
شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون .وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر وﻻ يعول
عليه.
مادة( 34)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصﻼح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة اﻹنسان ، أو يعرض صحته للخطر .وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم
عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد اﻹفراج عنهم.
مادة( 35)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة .وللمراسﻼت البريدية والبرقية واﻹلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل اﻻتصال حرمة،
وسريتها مكفولة، وﻻ تجوز مصادرتها وﻻ مراقبتها وﻻ اﻹطﻼع عليها إﻻ بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى اﻷحوال
التى يبينها القانون.
مادة( 36)
للمنازل حرمة؛ فﻼ يجوز دخولها وﻻ تفتيشها وﻻ مراقبتها إﻻ في اﻷحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من
القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حاﻻت الخطر أو اﻻستغاثة.
مادة( 37)
حرية اﻻعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لﻸديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة( 38)
يحظر اﻹساءة أو التعرض إلى الرسل واﻷنبياء كافة.
مادة( 39)
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة( 40)
حرية اﻹبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون واﻵداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير الﻼزمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ،
وتعمل على نشر الخدمات الثقافية واﻻجتماعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 12:51 pm

مادة( 41)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات واﻹحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم
الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات واﻹفصاح عن المعلومات ، بما ﻻ يتعارض مع اﻷمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة
الخاصة .وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
مادة( 42)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل اﻹعﻼم مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعﻼن الحرب
أن تفرض عليها رقابة محددة.
مادة( 43)
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها لﻸشخاص الطبيعية واﻻعتبارية مكفولة بمجرد اﻹخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث
اﻹذاعى والتليفزيونى ووسائط اﻹعﻼم الرقمى.
مادة( 44)
حرية التنقل واﻹقامة والهجرة مكفولة ؛ فﻼ يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، وﻻ أن تفرض
عليه اﻹقامة الجبرية ، إﻻ بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .
مادة( 45)
للمواطنين حق تنظيم اﻻجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سﻼحا، وينظم القانون كيفية اﻹخطار عنها . وحق
اﻻجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، وﻻ يجوز لرجال اﻷمن حضورها.
مادة( 46)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات واﻷحزاب بمجرد اﻹخطار، وتكون لها الشخصية اﻻعتبارية ، وﻻ يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إﻻ بحكم
قضائى.
مادة( 47)
حرية إنشاء النقابات واﻻتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية اﻻعتبارية .وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية،
ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ وﻻ يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إﻻ
بحكم قضائى .وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية
ومهنية.
مادة( 48)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وﻻ تكون مخاطبتها باسم الجماعات إﻻ لﻸشخاص اﻻعتبارية . ويجب الرد
كتابة على هذه المخاطبات خﻼل مدة محددة.
مادة( 49)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق اﻻنتخاب والترشح وإبداء الرأى فى اﻻستفتاء . وتكفل الدولة
سﻼمة اﻻنتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة( 50)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم اﻷساسى؛
وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة اﻹلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل
أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة واﻷهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق
الربط بينه وبين حاجات المجتمع واﻹنتاج.
المادة( 51)
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقﻼل الجامعات
ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
المادة( 52)
اللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل
أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم واﻷخﻼق الﻼزمة للتخصصات المختلفة.
المادة( 53)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على اﻷمية وتجفيف منابعها لكافة اﻷعمار من الذكور واﻹناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ
هذه الخطة خﻼل عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة( 54)
الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ،
ويحظر اﻻمتناع عن عﻼج أى شخص ، ﻷى سبب ، فى حاﻻت الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية
وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة.
مادة( 55)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل
الموظف العام فى خدمة الشعب، تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك
جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى اﻷجر العادل واﻹجازات ، والتقاعد والتأمين اﻻجتماعى، والرعاية الصحية،
والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السﻼمة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك .وﻻ يجوز فصل العامل إﻻ
فى الحاﻻت المنصوص عليها فى القانون .واﻹضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.
المادة( 56)
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب
الوطنى، ولهم وﻷبنائهم ولزوجاتهم اﻷولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة( 57)
تكفل الدولة خدمات التأمين اﻻجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان اﻻجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى
حاﻻت العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
مادة( 58)
الحياة اﻵمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية الﻼزمة لحمايته مما يهدده من ظواهر
إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حاﻻت القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه
القانون.
مادة( 59)
لجسد اﻹنسان حرمة، ويحظر اﻻتجار بأعضائه ، وﻻ يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، وفقا لﻸسس
العلمية المستقرة فى العلوم الطبية وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
مادة( 60)
المسكن المﻼئم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة .وتتبنى الدولة خطة وطنية لﻺسكان تقوم على العدالة
اﻻجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات اﻹسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ﻷغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام
ويحافظ على حقوق اﻷجيال القادمة.


عدل سابقا من قبل أمير بكلمتى في الأربعاء 17 أكتوبر 2012, 1:57 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 12:52 pm

مادة( 61)
ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع
ممارسة الرياضة.
مادة( 62)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين
ماليا .ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . وﻻ يحاكم شخص إﻻ أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم اﻻستثنائية محظورة
، وﻻ يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.
مادة( 63)
العقوبة شخصية .وﻻ جريمة وﻻ عقوبة إﻻ بقانون ، وﻻ توقع عقوبة إﻻ بحكم قضائى، وﻻ عقاب إﻻ على اﻷفعال الﻼحقة لتاريخ نفاذ
القانون.
مادة( 64)
ﻻ تقام الدعوى الجنائية إﻻ بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا اﻷحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى
محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح
التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وفى هذه اﻷحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام . وينظم القانون استئناف اﻷحكام
الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.
مادة( 65)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة( 66)
تصدر اﻷحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة( 67)
لكل طفل، فور وﻻدته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية
.وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة اﻷسرية، وتكفل حقوق اﻷطفال ذوى اﻹعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
ويحظر تشغيل اﻷطفال، قبل تجاوزهم سن اﻹلزام التعليمى ، فى أعمال ﻻ تناسب أعمارهم .وﻻ يجوز احتجازهم إﻻ لمدة محددة، وبعد
استنفاد كافة التدابير اﻷخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت اﻷعمار
والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
مادة( 68)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجاﻻت الحياة السياسية والثقافية واﻻقتصادية واﻻجتماعية
وسائر المجاﻻت اﻷخرى دون إخﻼل بأحكام الشريعة اﻹسﻼمية . وتوفر الدولة خدمات اﻷمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية
الصحية واﻻجتماعية واﻻقتصادية وحق اﻹرث ، والتوفيق بين واجباتها نحو اﻷسرة وعملها فى المجتمع .وتولى الدولة حماية وعناية
خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة واﻷرملة وغيرهن من النساء اﻷكثر احتياجا
مادة( 69)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ،
وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة( 70)
تلتزم الدولة برعاية ذوى اﻹعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة اﻻجتماعية نحوهم،
وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة( 71)
يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء واﻷطفال ، وتجارة الجنس .ويجرم القانون كل ذلك.
مادة( 72)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو
الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى اﻻنتخابات
واﻻستفتاءات.
مادة( 73)
تمنح الدولة حق اﻻلتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بﻼده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم الﻼجئين
السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة( 74)
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة ﻻ تسقط الدعوى الجنائية وﻻ المدنية الناشئة عنها
بالتقادم، وتكفل الدولة تعويًضا عادًﻻ لمن وقع عليه اﻻعتداء.
مادة( 75)
تخضع الدولة للقانون ، واستقﻼل القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات.
مادة( 76)
الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.
مادة( 77)
الحفاظ على الوحدة الوطنية ، وحماية اﻷمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
المادة( 78)
اﻻدخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه.
مادة( 79)
حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير الﻼزمة لصون البيئة وحمايتها من
التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق اﻷجيال القادمة فيها.


عدل سابقا من قبل أمير بكلمتى في الأربعاء 17 أكتوبر 2012, 2:01 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 12:55 pm

السلطات العامة
السلطة التشريعية
أحكام مشتركة


مادة( 80)
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور.
مادة( 81)
ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
مادة( 82)
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحاﻻت اﻻستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام
العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة( 83)
يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين اﻵتية " : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ،
وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقﻼل الوطن وسﻼمة أراضيه. "
مادة( 84)
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة( 85)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خﻼل مدة ﻻ تجاوز ثﻼثين يوما من تاريخ إعﻼن
النتيجة النهائية لﻼنتخاب، وتفصل فى الطعن خﻼل ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبﻼغ البرلمان بحكم
المحكمة.
مادة( 86)
إذا خﻼ مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خﻼل ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
مادة( 87)
ﻻ يجوز إسقاط عضوية البرلمان إﻻ إذا فقد العضو الثقة واﻻعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل
بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى اﻷعضاء.
مادة( 88)
ﻻ يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو ﻷحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام
وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلسه ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة،
وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة( 89)
ﻻ يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
مادة( 90)
ﻻ يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إﻻ بإذن مسبق من مجلسه .وفى غير دور اﻻنعقاد يتعين أخذ
إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل اﻷحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ اﻹجراءات
الجنائية ضد عضو البرلمان خﻼل ثﻼثين يوما على اﻷكثر ، وإﻻ اعتبر الطلب مقبوﻻ.
مادة( 91)
مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز ﻷى منهما فى الظروف اﻻستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء
على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خﻼف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
مادة( 92)
يضع كل مجلس ﻻئحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
مادة( 93)
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس . وﻻ يجوز ﻷى قوة مسلحة دخول البرلمان أو اﻻستقرار
على مقربة منه إﻻ بطلب من رئيس المجلس.
مادة( 94)
جلسات البرلمان علنية . ،ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو
عشرين من أعضائه على اﻷقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة( 95)
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان لﻼنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس اﻷول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم
الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور اﻻنعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على اﻷقل، ويفض رئيس الجمهورية دور اﻻنعقاد، وﻻ يجوز
ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة( 96)
يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب
موقع من عشر أعضاء المجلس على اﻷقل . وﻻ يجوز فض هذا اﻻجتماع إﻻ بعد اﻻنتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله
المجلس.
مادة( 97)
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور اﻻنعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس
النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خﻼ مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل
اﻷحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين –فى أول اجتماع لدور اﻻنعقاد السنوى العادى –طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه
أو أحدهما.
مادة( 98)
ﻻ يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، وﻻ تتخذ قراراته إﻻ بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات باﻷغلبية المطلقة ، وذلك
فى غير الحاﻻت التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى اﻵراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
مادة( 99)
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل اﻷحوال، ﻻ يجوز ﻷعضاء مجلس
الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
مادة( 100)
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان ؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه . وﻻ تحال اﻻقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من
اﻷعضاء إلى هذه اللجنة، إﻻ إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك ، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى.


عدل سابقا من قبل أمير بكلمتى في الأربعاء 17 أكتوبر 2012, 2:03 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 12:57 pm

مادة( 101)
صفحة 10 من 26 الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور - بتاريخ: 17-10-2012كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد اﻷعضاء ، ورفضه المجلس ، ﻻ يجوز تقديمه ثانية فى دور اﻻنعقاد نفسه.
مادة( 102)
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خﻼل ثﻼثين يوما من تاريخ
اﻹبﻼغ .وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد اﻷعضاء فى كل مجلس ، صار
قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان ﻻ يجوز تقديمه فى دور اﻻنعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
مادة( 103)
يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من
المجلسين .ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكﻼم لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم
صوت معدود عند أخذ الرأى ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
مادة( 104)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
اختصاصاتهم، وعليهم اﻹجابة عن هذه اﻷسئلة .ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، وﻻ يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى
الجلسة نفسها.
مادة( 105)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على اﻷقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة ﻻستيضاح سياسة
الحكومة بشأنه.
مادة( 106)
ﻷعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
مادة( 107)
ﻻ يجوز ﻷى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إﻻ بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ،
وفيما يعرض من التعديﻼت . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس اﻵخر ، وﻻ يكون قانونا إﻻ إذا قرره المجلسان
.
مادة( 108)
إذا قام خﻼف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته
العامة؛ وذلك ﻻقتراح نصوص للمواد محل الخﻼف .وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع
المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور اﻷغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية اﻷعضاء
الحاضرين .ويكون التصويت دون مناقشة.
مادة( 109)
عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة
المجلس طوال تلك المدة.
مادة( 110)
يمثل عضو البرلمان اﻷمة بأسرها ، وﻻ تقيد نيابته بقيد أو شرط ، وﻻ يجوز أن يتدخل مباشرة فى اﻷعمال التى تكون من اختصاص
السلطتين التنفيذية أو القضائية.
مادة( 111)
صفحة 11 من 26 الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور - بتاريخ: 17-10-2012لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو اﻻقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس
أن يفحصها ويقدم ردًا عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خﻼل مدة محددة.
مادة( 112)
يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها أﻻ يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.


مجلس النواب

مادة( 113)
يشكل مجلس النواب من عدد ﻻ يقل عن ثﻼثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون باﻻقتراع العام السرى المباشر . ويشرط فى المترشح لعضوية
مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصﻼ على شهادة إتمام التعليم اﻷساسى على اﻷقل ، وأﻻ يقل
سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميﻼدية . ويبين القانون شروط العضوية اﻷخرى ، ونظام اﻻنتخاب، وتقسيم الدوائر
اﻻنتخابية.
مادة( 114)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميﻼدية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى اﻻنتخاب لتجديد المجلس خﻼل الستين يوما
السابقة على انتهاء مدته.
مادة( 115)
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
مادة( 116)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية ، ويحدد القانون طريقة إعداد هذه الخطة ، وعرضها على المجلس.
مادة( 117)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على اﻷقل من بدء السنة المالية، وﻻ تكون نافذة إﻻ بموافقته
عليها .ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا . ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد
تنفيذا ﻻلتزام محدد على الدولة ، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير
مصادر لﻺيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديﻼ فى أى قانون قائم بالقدر
الﻼزم لتحقيق هذا التوازن . وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها . ويحدد
القانون السنة المالية وطريقة إعداد الموازنة.
مادة( 118)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى
تقديراتها ، وتصدر بقانون.
مادة( 119)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة( 120)
ينظم القانون القواعد اﻷساسية لجباية اﻷموال العامة وإجراءات صرفها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 1:01 pm

مادة( 121)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات واﻹعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزينة العامة للدولة، ويحدد حاﻻت
اﻻستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
مادة( 122)
ﻻ يجوز للسلطة التنفيذية اﻻقتراض أو اﻻرتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إﻻ بعد موافقة
مجلس النواب.
مادة( 123)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة ﻻ تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ،
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات ومﻼحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا
بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة( 124)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح اﻹدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز
تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبﻼغ المجلس بحقيقة
اﻷوضاع المالية أو اﻹدارية أو اﻻقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من اﻷعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه
مناسبا فى هذا الشأن . وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى
جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة( 125)
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجﻼ إلى أى من أعضاء الحكومة فى اﻷمور العامة العاجلة الخطيرة ذات اﻷهمية القصوى.
مادة( 126)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل
فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس اﻻستجواب بعد سبعة أيام على اﻷقل من تاريخ تقديمه ، إﻻ فى حاﻻت اﻻستعجال التى يراها وبعد
موافقة الحكومة.
مادة( 127)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، وﻻ يجوز عرض طلب سحب الثقة إﻻ بعد استجواب ، وبناء
على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خﻼل سبعة أيام على اﻷقل من مناقشة اﻻستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية
اﻷعضاء . وفى كل اﻷحوال ، ﻻ يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور اﻻنعقاد نفسه.
مادة( 128)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة
وجبت استقالته منها.
مادة( 129)
ﻻ يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إﻻ عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى
البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل .ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء اﻻستفتاء خﻼل عشرين يوما
على اﻷكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى اﻻستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خﻼل ثﻼثين
يوما على اﻷكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خﻼل اﻷيام العشرة التالية ﻹتمام اﻻنتخابات .وإذا لم يشتمل قرار الحل
على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء اﻻستفتاء أو اﻻنتخابات ، يعود المجلس إلى اﻻنعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون
فى اليوم التالى ﻻنقضاء هذا الميعاد .وفى كل اﻷحوال ﻻ يجوز حل المجلس خﻼل دور انعقاده السنوى اﻷول ، أو لذات السبب الذى حل
من أجله مرة أخرى.


مجلس الشيوخ

مادة( 130)
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من اﻷعضاء ﻻ يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثﻼثة أرباعهم باﻻقتراع العام السرى المباشر، ويعين
رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات اﻵتية :1 -رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء
السابقين . 2 -رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على اﻷقل .3 -كبار العلماء
المصريين فى داخل البﻼد وخارجها .4 -أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين . 5 -الرؤساء الروحانيين
وعلماء الدين .6 -المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقين . 7 -السفراء السابقين . 8 -الضباط المتقاعدين من رتبة
لواء فأعلى من الجيش والشرطة . 9 -الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز اﻹدارى للدولة . ويكون رؤساء الجمهورية
السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة.
مادة( 131)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصﻼ على إحدى شهادات التعليم
العالى على اﻷقل، وأﻻ يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية اﻷخرى، وأحكام اﻻنتخاب،
وتقسيم الدوائر اﻻنتخابية.
مادة( 132)
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميﻼدية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد اﻷعضاء كل ثﻼث سنوات ، وفقا لما
ينظمه القانون.
مادة( 133)
عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ باﻻختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خﻼل
مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها.


السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية


مادة( 134)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقﻼل الوطن وسﻼمة أراضيه ،
ويراعى الحدود بين السلطات .ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
مادة( 135)
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميﻼدية ، وﻻ يجوز إعادة انتخابه إﻻ لمدة واحدة .وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل
انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على اﻷقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على اﻷقل . وﻻ يجوز لرئيس
الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خﻼل مدة الرئاسة.
مادة( 136)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وأﻻ يكون متزوجا من
غير مصرى، وأﻻ تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميﻼدية.
مادة( 137)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على اﻷقل من اﻷعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن
يؤيده ما ﻻ يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق اﻻنتخاب فى عشر محافظات على اﻷقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة
صفحة 14 من 26 الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور - بتاريخ: 17-10-2012يؤيده ما ﻻ يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق اﻻنتخاب فى عشر محافظات على اﻷقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة
منها . وﻻ يجوز فى كل اﻷحوال أن يكون التأييد ﻷكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
مادة( 138)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق اﻻقتراع العام السرى المباشر، وذلك باﻷغلبية المطلقة لعدد اﻷصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى
مرشح على هذه اﻷغلبية ، تجرى اﻹعادة بين المرشحين اللذين حصﻼ على أعلى اﻷصوات . وفى حالة التساوى فى المركز اﻷول تجرى
اﻹعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى اﻹعادة بين صاحب المركز اﻷول والمتساويين فى
المركز الثانى . وفى كل اﻷحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى اﻷصوات الصحيحة فى انتخابات اﻹعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد
اﻷصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة ﻻختيار أحدهم لهذا المنصب، باﻷغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون
إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.
مادة( 139)
فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة اﻷولى ﻻنتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من
اﻻستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الباقى على اﻷغلبية المطلقة لعدد اﻷصوات الصحيحة، وإﻻ
يعاد فتح باب الترشح من جديد . وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات اﻹعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع أخر، يحل
محله التالى له مباشرة فى عدد اﻷصوات الصحيحة.
مادة( 140)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين اﻵتية " : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقﻼل الوطن وسﻼمة
أراضيه ".ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 1:03 pm

مادة( 141)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، لﻼستقالة
أو الوفاة أو العجز الدائم أو ﻷى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية لﻼنتخابات ، ويباشر رئيس مجلس
النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية .ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل اﻷحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة ﻻ تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، وﻻ يجوز للقائم بأعمال
الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
مادة( 142)
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات ﻷحد مجلسى البرلمان، تعطى اﻷسبقية ﻻنتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد
عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس.
مادة( 143)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، وﻻ يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب ،
بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عمﻼ تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، وﻻ يجوز له ، أو ﻷحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد
أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو
عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة( 144)
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب.
مادة( 145)
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خﻼل ثﻼثين يوما على اﻷكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى
مجلس النواب خﻼل ثﻼثين يوما على اﻷكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا
آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية
الحكومة الجديدة بناء على اقتراح من مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خﻼل ثﻼثين يوما على اﻷكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب.
وفى كل اﻷحوال يجب أﻻ يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.
مادة( 146)
يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما
العادى السنوى . ويجوز له عند اﻻقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
مادة( 147)
يصدر رئيس الجمهورية القوانين خﻼل خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من مجلسى البرلمان.
مادة( 148)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لﻼستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا . ونتيجة اﻻستفتاء ملزمة لجميع
سلطات الدولة وللكافة فى كل اﻷحوال.
مادة( 149)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول
والهيئات اﻷجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة( 150)
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا اﻹعﻼن على
مجلس النواب خﻼل اﻷيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث اﻹعﻼن فى غير دور اﻻنعقاد وجبت
دعوة المجلس لﻼنعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحﻼ عرض اﻷمر
على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعﻼن حالة الطوارئ . وفى جميع اﻷحوال يكون إعﻼن حالة الطوارئ لمدة
محددة ﻻ تجاوز ستة أشهر، وﻻ يجوز مدها إﻻ لمدة ﻻ تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
مادة( 151)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها .وﻻ يكون العفو الشامل إﻻ بقانون.
مادة( 152)
رئيس الجمهورية هو القائد اﻷعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب .ويحظر
على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إﻻ بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
نص مرادف : رئيس الجمهورية هو القائد اﻷعلى للقوات المسلحة ، وﻻ يعلن الحرب وﻻ يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إﻻ بعد
أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد اﻷعضاء.
مادة( 153)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عﻼقاتها الدولية ، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة ، وﻻ
تكون لها قوة القانون إﻻ بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح
والتحالف والتجارة والمﻼحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها
العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.
مادة( 154)
تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهورية ، واﻷجهزة التابعة لها ، ضمن الميزانية العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
مادة( 155)
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 17 ، 14 ، 12 ، 10 ،
18 من هذا الدستور .وﻻ تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ، ) الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.
مادة( 156)
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، باﻻشتراك مع الحكومة.
مادة( 157)
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.
مادة( 158)
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لﻼنعقاد للتشاور فى اﻷمور المهمة ، وله رئاسة اﻻجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء
ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
مادة( 159)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغﻼل النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على طلب موقع من
ثلث أعضاء مجلس النواب على اﻷقل ، وﻻ يصدر قرار اﻻتهام إﻻ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس
الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار اﻻتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية ﻻختصاصاته طبقا ﻷحكام
المادة( 7 )من الدستور .ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة
النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة واﻹسكندرية، ويتولى اﻹدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات
المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷخرى التى ينص عليها القانون.


عدل سابقا من قبل أمير بكلمتى في الأربعاء 17 أكتوبر 2012, 2:11 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 1:05 pm

الحكومة


مادة( 160)
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم .ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ، ويكون
مسئوﻻ عن اﻷمن الداخلى.
مادة( 161)
الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا لﻺجراءات المنصوص عليها فى
هذا الدستور.
مادة( 162)
يجوز ﻷى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما .ويناقش
المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من مﻼحظات.
مادة( 163)
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثﻼثين سنة على
اﻷقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .وﻻ يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب ، وإذا عين أحد
أعضاء مجلسى البرلمان فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة( 85 )من الدستور.
مادة( 164)
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة( 165)
يصدر رئيس الوزراء اللوائح الﻼزمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى
صفحة 17 من 26 الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور - بتاريخ: 17-10-2012يصدر رئيس الوزراء اللوائح الﻼزمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى
إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح الﻼزمة لتنفيذه.
مادة( 166)
يصدر رئيس الوزراء اللوائح الﻼزمة ﻹنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة
وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
مادة( 167)
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.
مادة( 168)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، وﻻ يجوز ﻷى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول،
أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عمﻼ تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو
أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية
كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة
العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة( 169)
تشكل بمعرفة مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات ، مجموعات عمل اقتصادية ، عند اﻻقتضاء ، تستقل بإدارة استثمارات كل من
رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكﻼئهم ورؤساء لجانهما النوعية، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء،
ومن فى حكمهم . وفى كل اﻷحوال يكون هذا اﻻستثمار بعيدًا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب.
مادة( 170)
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين اﻵتية " : أقسم بالله العظيم أن أحافظ
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقﻼل الوطن
وسﻼمة أراضيه. "
مادة( 171)
تختص الحكومة بما يلى:
1 -وضع السياسة العامة للدولة واﻹشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2 -توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها.
3 -إصدار القرارات اﻹدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها.
4 -إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5 -إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6 -إعداد مشروعات خطط التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية العامة للدولة.
7 -عقد القروض ومنحها.
8 -مﻼحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة( 172)
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.
مادة( 173)
ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل.
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية
أعمال المنصب أو بسببه . ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على اﻷقل ، ويصدر هذا
القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس . ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، وﻻ تحول انتهاء خدمته من إقامة
الدعوى عليه أو اﻻستمرار فيها .وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخﻼل بالعقوبات اﻷخرى التى ينص عليها
القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 1:10 pm

السلطة القضائية
نظام القضاء


مادة( 175)
السلطة القضائية مستقلة، وتتوﻻها المحاكم على اختﻼف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفًقا لما ينظمه القانون .والتدخل فى
شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، وﻻ تسقط بالتقادم.
مادة( 176)
ُ حدده ي القانون.
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، وﻻ سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، وﻻ يجوز ندبهم إﻻ لﻸعمال التى ا
مادة( 177)
يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم
تأديبي .
ً
ا
مادة( 178)
جلسات المحاكم علنية، إﻻ إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو اﻵداب .وفى جميع اﻷحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة
علنية.


اﻹدعاء

مادة( 179)
تتولى النيابة العامة اﻻدعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها اﻷخرى
مادة( 180)
تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها اﻷخرى.
مادة( 181)
تتولى النيابة اﻹدارية التحقيق فى المخالفات المالية واﻹدارية وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل الجرائم
الجنائية إلى النيابة العامة ﻻتخاذ شئونها فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، واتخاذ اﻹجراءات القانونية لمعالجة أوجه
القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها اﻷخرى.


مجلس الدولة

مادة( 181)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات اﻹدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات
التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى اﻹفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون .ويحدد القانون اختصاصاته اﻷخرى.


المحكمة الدستورية العليا

مادة( 182)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية
القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية .وتتولى تفسير القوانين، والفصل فى تنازع اﻻختصاص بين الجهات القضائية؛
وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يبين اﻹجراءات المتبعة أمامها.
مادة( 183)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم
تأديبي أمام هذه المحكمة .ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض
ً
ومساءلتهم ا
ومجلس الدولة ومحاكم اﻻستئناف، وفًقا لما ينظمه القانون .ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
مادة( 184)
يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة لﻼنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة
يوم من تاريخ
ً
الدستورية العليا قبل إصدارها، ﻹبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خﻼل خمسة عشر ا
عرض اﻷمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون .وﻻ تخضع هذه القوانين
للرقابة الﻼحقة المنصوص عليها بالمادة( 182 )من الدستور.
مادة( 185)
تنشر فى الجريدة الرسمية اﻷحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو
الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة لﻼنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية .وينظم القانون ما
يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


نظام اﻹدارة المحلية

مادة( 186)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية اﻻعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز واﻷحياء والقرى ؛ ويجوز أن
تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية اﻻعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى
ينظمه القانون .
مادة( 187)
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب باﻻقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن
يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وأﻻ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميﻼدية .ويضم إلى
المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود .
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
مادة( 188)
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشىء وتدير المرافق واﻷعمال اﻻقتصادية واﻻجتماعية والصحية وغيرها ،
وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
صفحة 20 من 26 الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور - بتاريخ: 17-10-2012مادة( 189)
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، وﻻ يجوز تدخل السلطة التنفيذية إﻻ لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو
إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخﻼف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه اﻻستعجال محاكم
مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة( 190)
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى اﻷصلية واﻹضافية، ويجب أﻻ تتناول هذه الضرائب والرسوم
انتقال اﻷشخاص أو مرور اﻷموال بين الوحدات اﻹدارية ، وأﻻ تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ،
وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد واﻹجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو
الذى ينظمه القانون.
مادة( 191)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب
مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة( 192)
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية
اﻻعتراض خﻼلها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذا اﻻعتراض ، ويتم نشرهما ، وفقا لما ينظمه القانون.
وللسلطة التنفيذية فى جميع اﻷحوال أن تطلب إدراج المبالغ الﻼزمة لتأدية الخدمات العامة واﻻلتزامات التى تفرضها القوانين على
المجالس المحلية.
مادة( 193)
ﻻ يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خﻼل مدة ﻻ تزيد على ستين يوما
من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خﻼل فترة الحل لتصريف الشئون الجارية واﻷعمال التى ﻻ تحتمل التأخير.
مادة( 194)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى اﻷعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الوحدات
المحلية.
مادة( 195)
ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 1:18 pm

اﻷمن والدفاع
مجلس الدفاع الوطنى


مادة( 196)
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء
الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع
الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية واﻻستطﻼع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل
تأمين البﻼد وسﻼمتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدًا فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات
القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.



القوات المسلحة

مادة( 197)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البﻼد والحفاظ على أمنها وسﻼمة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات
، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيﻼت أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية . ويكون للقوات المسلحة
مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة( 198)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.
مادة( 199)
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
مادة( 200)
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، وﻻ يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء
العسكرى إﻻ العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات اﻹدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود
القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.


الشرطة

مادة( 201)
الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، ووﻻؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام واﻷمن واﻵداب
العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه
الذى ينظمه القانون.


اﻷجهزة الرقابية والمستقلة
أحكام مشتركة


مادة( 202)
تتمتع اﻷجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية اﻻعتبارية العامة ، والحياد ، واﻻستقﻼل
الفني واﻹداري والمالي ، ويجوز عند اﻻقتضاء – بموجب قانون – إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه
اﻷجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجاﻻت عملها.
مادة( 203)
تقارير اﻷجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على
المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها اﻹجراء الﻼزم فى مدة ﻻ تجاوز تسعين يومًا من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ اﻷجهزة الرقابية سلطات
التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دﻻئل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة( 204)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء اﻷجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات
يتبع فى اتهامهم
يحظر عليهم مزاولة اﻷعمال المحظورة على الوزراء ، وُ
قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، وُ
ومحاكمتهم القواعد واﻹجراءات المقررة فى هذا الدستور ﻻتهام ومحاكمة الوزراء.
صفحة 22 من 26 الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور - بتاريخ: 17-10-2012مادة( 205)
يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها اﻷخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام
عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات الﻼزمة ﻷداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيًا
وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقﻼلهم.


اﻷجهزة الرقابية
الجهاز المركزي للمحاسابات


مادة( 206)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على اﻷموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات اﻷخرى التى
ُ عهد ي بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.


البنك المركزي

مادة( 207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية واﻻئتمانية والمصرفية وتنفيذها ، ويعمل على تحقيق استقرار اﻷسعار وسﻼمة النظام
النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة اﻻقتصادية العامة للدولة.


المفوضية الوطنية( الجهاز المركزي )لمكافحة الفساد

مادة( 208)
تختص المفوضية الوطنية ( الجهاز المركزى )لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة
والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع اﻻستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ،وفقًا لما ينظمه القانون.


المجلس اﻷقتصادي و اﻷجتماعي

مادة( 209)
يقوم المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات اﻻقتصادية واﻻجتماعية والبيئية وتعزيز
الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة
يشكل هذا المجلس من عدد ﻻ يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفﻼحين
بها . وُ
والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، وﻻ يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 1:23 pm

المفوضية الوطنية لﻺنتخابات


مادة( 210)
تختص المفوضية الوطنية لﻼنتخابات وحدها بإدارة اﻻستفتاءات واﻻنتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات
الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل واﻹنفاق اﻻنتخابي واﻹعﻼن عنه ، وغير ذلك من إجراءات حتى إعﻼن
النتيجة ؛ ويجوز أنُ عهد ي إليها باﻹشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة ( 211)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية لﻼنتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم
ينتدبون ندبًا كام ًﻼ للعمل
اﻻستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ، وُ
بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات . وتكون رئاستها ﻷقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض . وللمفوضية
أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال اﻻنتخابات.
مادة( 212)
ُ كفل ي لهم من الضمانات ما
يتولى عملية اﻻقتراع والفرز فى اﻻستفتاءات واﻻنتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ،
واستثناء من ذلك يتولى عملية اﻻقتراع والفرز ( اﻹشراف على
ً
يضمن نزاهتهم واستقﻼلهم تحت اﻹشراف العام لمجلس المفوضية .
اﻻقتراع والفرز )أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون
.
مادة ( 213)
تختص المحكمة اﻹدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية لﻼنتخابات المتعلقة باﻻستفتاءات واﻻنتخابات النيابية
واﻻنتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء اﻹدارى.


الهيئات المستقلة
الهيئة العليا لشئون الوقف


مادة( 214)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة اﻷوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ،
واﻹشراف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.


الهيئة العليا لحفظ التراث

مادة( 215)
ُتعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، واﻹشراف على جمعه ، وصون
موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة اﻹنسانية.


الهيئات المستقلة لﻺعﻼم و الصحافة

مادة( 216)
يقوم المجلس الوطنى لﻺعﻼم المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي واﻹشراف عليه . ويتولى المجلس الوطني
للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها واﻹشراف عليها . ويعمﻼن معًا على ضمان حرية اﻹعﻼم بمختلف صوره ، وتطويره ،
وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات اﻹعﻼمية والصحفية بأصول المهنة وأخﻼقها
والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.
نص مرادف :يقوم المجلس الوطنى للصحافة واﻹعﻼم( المسموع والمرئى )على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة
المطبوعة والرقمية وغيرها ، واﻹشراف عليها ، وضمان حرية اﻹعﻼم بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية
مصالح الجمهور والتزام المؤسسات اﻹعﻼمية والصحفية بأصول وأخﻼقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع
مادة( 217)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة واﻹعﻼم على إدارة المؤسسات الصحفية واﻹعﻼمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها
وتعظيم اﻻستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 1:28 pm

احكام ختامية وانتقالية
تعديل الدستور


مادة( 218)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب
تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد اﻷعضاء . وفى جميع اﻷحوال ،
يناقش البرلمان طلب التعديل خﻼل ثﻼثين يوما من تاريخ استﻼمه ، ويصدر قراره بأغلبية اﻷعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل
كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب ﻻ يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور اﻻنعقاد التالى.
مادة( 219)
إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة خﻼل ستين يوما من
تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثى أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب ﻻستفتائه فى شأنه خﻼل ثﻼثين يوما من تاريخ
صدور هذه الموافقة .وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى اﻻستفتاء على كل مادة على حدة ، ويكون التعديل نافذًا
من تاريخ نتيجة اﻻستفتاء بالموافقة عليه.
مادة( 220)
ﻻ يجوز تعديل الدستور قبل مضى خمس( عشر )سنوات على تاريخ العمل به، وﻻ يجوز بحال تعديل المقومات اﻷساسية وﻻ الحقوق
والحريات الواردة فى هذا الدستور إﻻ بغرض منح المزيد من هذه الحقوق والحريات.


أحكام عامة

مادة( 221)
مبادئ الشريعة اﻹسﻼمية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها اﻷصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
مادة( 222)
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون.
مادة( 223)
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .
مادة( 224)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما ﻻ يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور .وﻻ يجوز
تعديلها وﻻ إلغاؤها إﻻ وفقا للقواعد واﻹجراءات المقررة فى الدستور.
مادة( 225)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خﻼل خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثﻼثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها
، إﻻ إذا حددت لذلك ميعادًا آخر . وﻻ تسرى أحكام القوانين إﻻ على ما يقع من تاريخ العمل بها، وﻻ يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها، وﻻ
يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خﻼف ذلك إﻻ بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
مادة( 226)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعﻼن موافقة الشعب عليه فى اﻻستفتاء.


أحكام انتقالية

مادة( 227)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، وﻻ يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إﻻ
لمدة أخرى.
مادة( 228)
تضم هيئة الرقابة اﻹدارية ، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد اﻷخرى ذات العﻼقة، إلى المفوضية الوطنية ( الجهاز المركزى )لمكافحة
الفساد.
مادة( 229)
تتولى اللجنة العليا لﻼنتخابات ، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، اﻹشراف على أول انتخابات برلمانية تالية ، وتؤول موجودات
هذه اللجنة واللجنة العليا لﻼنتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية لﻼنتخابات ، فور تشكيلها .
مادة( 230)
تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى
مادة( 231)
تلغى المجالس القومية المتخصصة ، وتؤول موجوداتها إلى المجلس اﻻقتصادى واﻻجتماعى، وينقل إليه العاملون بالجهاز اﻹدارى
لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير بكلمتى
نائب المدير
نائب المدير
أمير بكلمتى


ذكر
عدد المساهمات : 19601
العمر : 36
العمل/الترفيه : ALUMNUS
المزاج : عالى جدا
الجامعة : جامعة الأسكندرية
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : خريج
الشعبة : ACCOUNTING
المحافظة : البحيرة
المدينة : DAMANHOUR
نقاط : 25910
تاريخ التسجيل : 05/04/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355

مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالأربعاء 17 أكتوبر 2012, 1:30 pm

هذه هى المسوده الاولى للدستور الجديد

رجاءً قراءته بوعى و فهم و المشاركه و التعبير عن رأيك

و المناقشه فيما لا يعجبك او أى شئ تريد أن تعدله

هذا حقّنا أن نضع دستورنا بأيدينا

و هذا هو موقع اللجنه التأسيسيه لوضع الدستور

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
YouniS HamdY
نائب المدير
نائب المدير
YouniS HamdY


ذكر
عدد المساهمات : 28954
العمر : 32
العمل/الترفيه : بدور والله
المزاج : زفت زفت زفت
الجامعة : جامعة دمنهور
الكلية : كلية التجارة
الفرقة : الرابعة
الشعبة : محاسبه وافتخر
المحافظة : البحيرة
المدينة : شيراخيت
نقاط : 34049
تاريخ التسجيل : 06/01/2009
مسودة الدستور الجديد 800341355



مسودة الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة الدستور الجديد   مسودة الدستور الجديد Emptyالخميس 25 أكتوبر 2012, 3:43 pm

تسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://damcommerce.yoo7.com
 
مسودة الدستور الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأعلان الدستور الجديد....يو تيوب
» كيفية التصويت علي استفتاء تعديل الدستور 19/3/2011
» سعد الدين إبراهيم: أتمنى حذف المادة الثانية من الدستور
» نقابة الأشراف: لن نقبل المساس بالمادة الثانية من الدستور
» اهميه القران الكريم ومعجزاته واقوال الغرب هذا الدستور الالهى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية التجارة بدمنهور :: «۩۞۩-ركن المنتديات العامة-۩۞۩» :: المنتدى السياسى-
انتقل الى: